الشيخ محمد إسحاق الفياض

242

منهاج الصالحين

الأول : أنه له حق البقاء في المحل متى أراد ، وعدم حق للمالك بإلزامه بالتخلية . الثاني : أن له انتقال هذا الحق منه إلى غيره في أي وقت شاء من دون أي حق للمالك بالتدخل فيه ومنعه عن ذلك . الثالث : أن يحدد اُجرة المحل شهرياً أو سنوياً بمبلغ معين من دون حق للمالك أن يزيد عليه ما دام هو في المحل . الرابع : أن كل ذلك يكون لقاء مبلغ من المستأجر للمالك ، فإذا اشترط المستأجر على المالك تلك الاُمور في ضمن العقد لقاء المبلغ المعين زائداً على الأُجرة الشهرية أو السنوية وقبل المالك ، أصبح المستأجر صاحب حق في المحل كالمالك ، والمالك أصبح أجنبياً عنه ، وحينئذ فله أن يبيع هذا الحق متى أراد وبأكثر مما أعطاه للمالك ، وله أن يصالح مع غيره في مقابل التنازل عن هذه الحق وهكذا ، ويدخل في أرباح مكاسبه ، ويجب عليه إخراج الخمس منه كسائر الأرباح والفوائد في آخر السنة ، وإذا مات صار إرثاً كسائر أمواله وحقوقه ، وإذا أوصى بالثلث وجب إخراج الثلث منه أيضاً . ( مسألة 646 ) : إذا استأجر المحل من المالك واشترط عليه حق البقاء فيه ما دام هو في قيد الحياة ، أو جيلا بعد جيل مع اُجرة شهرية محدودة لقاء مبلغ معين يدفع للمالك من دون أن يشترط عليه أن يكون له حق انتقال المحل إلى غيره ، ففي هذه الصورة لا يسمح له شرعاً إلا البقاء فيه فحسب متى شاء من دون حق الإنتقال له . نعم ، له حينئذ أن يأخذ مبلغاً من المالك لقاء التنازل عن هذا الحق وتخلية المحل . ( مسألة 647 ) : إذا استأجر المحل من المالك من دون أي شرط عليه في ضمن